العلامة الحلي
521
مختلف الشيعة
فبمد ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزه ( 3 ) . وقال ابنا بابويه : يتصدق عن كل يوم بمد ( 4 ) ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 5 ) ، وهو المعتمد . لنا : الأصل براءة الذمة . وما تقدم من الروايات كرواية محمد بن مسلم الحسنة ، عنهما - عليهما السلام - يتصدق عن الأول لكل يوم مدا ، وليس عليه قضاء ( 6 ) . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - وأن يطعم كل يوم مسكينا ( 7 ) . والغالب أن المسكين لا يأكل في اليوم أكثر من مد . ورواية أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام ، وهو مد لكل مسكين ، قال : وكذلك في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ( 8 ) . احتج الشيخ بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد فيكون كذلك هنا ، بل هذا آكد ، فإن صوم يوم من شهر رمضان أفضل من
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 400 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 195 . ( 3 ) الوسيلة : ص 150 . ( 4 ) المقنع : ص 64 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 350 ح 743 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 745 . وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 245 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 746 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 246 .